الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– مسك وتحيين السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– مسك وإدارة المنصة الرقمية للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– استلام ومعالجة طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– القيام بالتسجيل والشطب وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– مرافقة ومراقبة ومتابعة أنشطة المقاول الذاتي،
– ضمان تحيين قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي،
– إنجاز محتوى ترويجي لتشجيع الولوج إلى القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
كما تكلف بتسليم بطاقة المقاول الذاتي، ومدتها خمس
(5) سنوات، مقابل دفع مصاريف تسليمها وتوصيلها التي تحدد من قبل هذه الوكالة.