مرسوم تنفيذي رقم 23-196
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
ويمكن إحداث فروع للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.