مرسوم تنفيذي رقم 23-196
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يحضّر المدير العام مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة بشأنه. ثم يعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ووزير المالية.