الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
– ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
– رئيس المجلس العلمي للمعهد،
– رؤساء الأقسام،
– مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
– مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى،
– مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة،
– ممثل عن الأساتذة الباحثين الدائمين،
– ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين،
– ممثل منتخب عن الطلبة.
يحضر مدير المعهد مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكلّ شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.