مرسوم تنفيذي رقم 23-191
· ج.ر عدد 35 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-191 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني عال للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع المعهد تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالثقافة.
ويمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالثقافة.