مرسوم تنفيذي رقم 23-191
· ج.ر عدد 35 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-191 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني عال للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 26
يعدّ مدير المعهد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.