الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يكلف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، لا سيما في :
– مشروع المؤسسة في جانبه البيداغوجي،
– مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى والبحث،
– برامج الشراكة مع القطاعين العام والخاص،
– تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات،
– مواضيع مذكرات نهاية الدراسة ومشاريع التخرج،
– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،
– تنظيم التكوين ومحتواه ومناهجه،
– الدعائم والتجهيزات والوسائل البيداغوجية التي تسمح بالتطبيق الأمثل لبرامج التكوين.
يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بشأن أي مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي.