مرسوم تنفيذي رقم 23-191
· ج.ر عدد 35 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-191 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني عال للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.