مرسوم تنفيذي رقم 23-182
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-182 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–382 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها.