مرسوم تنفيذي رقم 23-181
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-181 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 7
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–381 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية.