مرسوم تنفيذي رقم 23-181
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-181 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 6
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.