المادة 4
تكلف المديرية العامة للتخطيط والموارد والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة تطوير القطاع وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية وميزانيات التجهيز،
– السهر على إعداد سياسة عصرنة ورقمنة القطاع،
– إعداد سياسة الموارد البشرية للقطاع ومتابعة تنفيذها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
– تحديد سياسة تثمين الموارد البشرية في المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– تحديد وضمان تنفيذ برامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ذات الصلة بميادين الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– السهر على تنفيذ سياسة البحث التطبيقي للقطاع ومنظومة التقييس قصد تحسين نوعية الدراسات والإنجازات،
– المبادرة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل نص تشريعي وتنظيمي يخص القطاع،
– السهر، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، على تطوير وترقية استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق،
– السهر على مسك ومتابعة جرد وتسيير الممتلكات العقارية والمنقولة للمصالح المركزية ومتابعة جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع،
– ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات الهياكل الموضوعة تحت سلطتها،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بمجال اختصاصه.
تضم المديرية العامة للتخطيط والموارد والرقمنة ست (6) مديريات : .1 مديرية التخطيط : وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع وتحديد استراتيجيات التطوير على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– ضمان الواجهة التفاعلية مع الوزارة المكلفة بالمالية بخصوص كل المسائل المرتبطة بمشاريع الاستثمار،
– تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية،
– تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
– متابعة وضع واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
– المبادرة بالدراسات الاقتصادية والمالية التي تهم القطاع ومتابعة التمويلات الخارجية،
– المشاركة في إعداد مخططات العمل والمخططات التوجيهية للقطاع وضمان تحيينها،
– ضمان وضع إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية للقطاع،
– إعداد ونشر المعطيات الإحصائية للقطاع،
– تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات نجاعة التجمعات الاقتصادية والمؤسسات الملحقة بها والمؤسسات الاقتصادية غير الملحقة والمؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد مخططات وبرامج التنمية القطاعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضبط برنامج الاستثمار الذي يتطلب تمويلا داخليا وخارجيا ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تطوير نهج استشرافي يتعلق بتطور القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– إنشاء بنك معطيات يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي والمناخي، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1.1 المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بأدوات التخطيط وإعدادها وتقييم سياسة تطوير القطاع،
– إعداد ميزانيات التجهيز التقديرية لجميع المنشآت الأساسية التابعة للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
– العمل على رصد التمويلات الخارجية وتقييم استعمالها وإعداد الحصائل المالية،
– المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
– تحضير واقتراح برامج تطوير المنشآت الأساسية التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة، 11 مايو سنة 2023 م
– المساهمة في الدراسات والأعمال الاقتصادية بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
– المشاركة في جميع أعمال التخطيط على المدى القصير والمتوسط والطويل، الضرورية لتطوير القطاع،
– المبادرة بالدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور القطاع والقيام بها،
– معالجة جميع المعلومات الضرورية للتفكير الاستشرافي والتخطيط الإحصائي في الميادين التابعة لاختصاصات القطاع،
– المشاركة في إنجاز الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي تخص القطاع،
– المساهمة مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية في تصميم ووضع جهاز للملاحظة والتحليل واليقظة يسمح بمتابعة تطور القطاع،
– تحضير المقررات المتضمنة تفويض الاعتمادات المتعلقة ببرامج استثمار القطاع،
– تحضير النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
– جمع ومعالجة المعطيات الضرورية لإنشاء بنك معطيات يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي والمناخي. .2.1 المديرية الفرعية لمتابعة برامج الاستثمار والدراسات الاقتصادية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة تنفيذ برامج الاستثمار في القطاع واستهلاك اعتمادات الدفع،
– المبادرة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي المرتبطة بنشاطات القطاع،
– ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز،
– إعداد ونشر المصنّفات الإحصائية. .3.1 المديرية الفرعية للمؤسسات العمومية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ الإجراءات والأدوات والمناهج التي تسمح بضمان متابعة تطور نشاط ونجاعة المؤسسات العمومية تحت الوصاية بالاتصال مع الهياكل المعنية، 21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م
– ضمان متابعة تنفيذ إجراءات ومخططات العمل التي تهدف إلى تأهيل وعصرنة المؤسسات العمومية تحت الوصاية وتدعيم قدراتها التقنية والخبراتية والتسييرية،
– تحليل واستغلال جميع التقارير والحصائل والوثائق المتعلقة بنشاط ونجاعة المؤسسات العمومية تحت الوصاية وإعداد تقارير دورية مدعمة،
– تشجيع ومتابعة تنفيذ المؤسسات العمومية للعمليات التي تهدف إلى تدعيم نقل التكنولوجيا والفعالية الاقتصادية،
– المشاركة في إعداد البرنامج القطاعي لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل الموارد البشرية للمؤسسات العمومية وضمان متابعتها،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات في إطار النظام المعلوماتي للقطاع. 2 – مديرية الميزانية والوسائل، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات من الاعتمادات الضرورية لسير المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– وضع الوسائل المادية الضرورية لسير المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
– ضمان الالتزام بنفقات الميزانية ومسك المحاسبة العمومية،
– السهر على إعداد جرد للممتلكات العقارية للقطاع والمحافظة عليها،
– السهر، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، على عصرنة إجراءات وتقنيات متابعة وضعية الممتلكات العقارية للقطاع،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان الحفاظ على الأرشيف وتسييره، بالاتصال مع المصالح المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، والسهر على الأرشفة الإلكترونية للوثائق،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بميدان اختصاصه.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : .1.2 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الميزانيات التقديرية الضرورية لسير المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– تحضير المقررات المتضمنة تفويض الاعتمادات،
– تنفيذ ميزانيات المصالح المركزية ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالدفع،
– متابعة الالتزامات بدفع النفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية،
– مراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك،
– السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والإيرادات. .2.2 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات مصالح الوزارة من اللوازم والوسائل والتجهيزات،
– تلبية احتياجات المصالح المركزية من الوسائل الضرورية لسيرها،
– السهر على الاستعمال الرشيد لأملاك المصالح المركزية،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمصالح المركزية وكذا تطبيق كل إجراءات السلامة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– ضمان تسيير وصيانة حظيرة سيارات المصالح المركزية،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– السهر على تنفيذ التدابير المقررة في إطار النشاط الاجتماعي. .3.2 المديرية الفرعية لتسيير الممتلكات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– جرد الممتلكات العقارية للقطاع وضمان تسييرها والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مسك بطاقية الممتلكات العقارية للقطاع والقيام بتحيينها دوريا. .4.2 المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– نشر النصوص والتنظيمات المتعلقة بالحفاظ على الأرشيف وتسييره على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، والسهر على تطبيقها،
– ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع المصالح المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
– ضمان الحفاظ على الأرشيف في دعامات ورقية ورقمية،
– وضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق حيز الخدمة،
– إنشاء رصيد وثائقي تقني وعلمي واقتصادي على مستوى القطاع،
– إعداد النشرة الرسمية للوزارة. 3 – مديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد سياسة عصرنة ورقمنة القطاع ومتابعة تنفيذها،
– إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للقطاع، والسهر على مطابقة المخططات التوجيهية للإعلام الآلي للمؤسسات تحت الوصاية،
– المشاركة في كل تفكير استراتيجي وعملياتي حول تطور أنظمة المعلومات واستعمال الرقمنة التي يجب أن ترافق التحول الرقمي للوزارة،
– تسيير المنشآت الأساسية للشبكات ومراكز البيانات الضرورية لاستعمال حلول الرقمنة،
– ضمان التنسيق بين دعامة المستعمل وصيانة حظيرة الإعلام الآلي للمصالح المركزية للوزارة،
– تصميم أنظمة المعلومات ومنظومات الرقمنة المتعددة والسهر على وضعها،
– ضمان ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة وخدماتها،
– اقتراح تدابير إزالة الطابع المادي في الإجراءات الإدارية وأي تبادل للبيانات في الوزارة،
– تقييم جودة ونجاعة وأمن خدمات الرقمنة،
– ضمان تدقيق أنظمة المعلومات في الوزارة،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أنظمة المعلومات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1.3 المديرية الفرعية للشبكات وسلامة أنظمة المعلومات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة السلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية أنظمة المعلومات وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تركيب وحسن سير شبكات الإعلام الآلي ومنصّات الاتصال وتبادل المعلومات في القطاع،
– توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية، 11 مايو سنة 2023 م
– تنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسلامة من أجل حماية أنظمة المعلومات الخاصة بالوزارة، والسهر على صمودها. .2.3 المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتكّلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخطط تطوير رقمنة الوزارة،
– ضبط احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي،
– دراسة وتصميم وتطوير تطبيقات المهن في الوزارة،
– إعداد وتنفيذ أنظمة المعلومات في الوزارة،
– تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية للوزارة وتطويرها وتسييرها والحفاظ عليها، وتقييم نوعية خدمات الرقمنة المقدمة عبرها،
– المبادرة بكل عمل يهدف إلى إزالة الطابع المادي في الوزارة وحوسبتها،
– تنشيط وتسيير وتنسيق جميع أعمال الوزارة وحوسبتها،
– مرافقة الهياكل الداخلية والخارجية، والتنسيق معها في مجال تحضير وتنفيذ مشاريع الحوسبة. .3.3 المديرية الفرعية للاستغلال والدعم والصيانة، وتكّلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة،
– ضمان صيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي،
– تسيير حظيرة الإعلام الآلي في الوزارة،
– ضمان نجاعة البريد الإلكتروني المهني وفعاليته، والسهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه،
– التحسيس باستخدام تكنولوجيات الرقمنة وتعميمها. .4 مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنسيق الأعمال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع و/ أو التي تهمه ومتابعة تنفيذها،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات التابعة للقطاع،
– دراسة قضايا منازعات القطاع المطروحة لدى الجهات القضائية وأمام هيئات التحكيم ومتابعتها، 21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م
– مساعدة هياكل ومصالح ومؤسسات القطاع في ممارسة مهامها في مجال تنظيم الصفقات العمومية،
– مسك وتحيين البطاقيات المتعلقة بتأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز واعتماد مكاتب الدراسات،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1.4 . المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتحضير وصياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تقنين النصوص التي تهم القطاع،
– مساعدة المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال التنظيم،
– دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– ضمان توزيع وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع،
– القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع. .2.4 المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة قضايا المنازعات الخاصة بالمصالح المركزية للوزارة وضمان متابعة القضايا المتعلقة بالمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في معالجة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وضمان متابعتها. .3.4 المديرية الفرعية للتأهيل والتصنيف والاعتمادات، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة و/أو المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بممارسة نشاط مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– دراسة ومتابعة طلبات اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات وكذا الطلبات المتعلقة بتأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز،
– إنشاء وتحيين مختلف البطاقيات ذات الصلة بنشاط الشركات والمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة التي تنشط في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بنشاط اعتماد مكاتب الدراسات وتأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– تولّي أمانة لجان اعتماد مكاتب الدراسات واللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز. 4.4 . المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكّلف على الخصوص، بما يأتي :
– تولّي أمانة هيئات مراقبة إجراءات إبرام الصفقات وكذا لجنة تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية،
– إنشاء وتحيين بطاقية الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
– المشاركة، مع الهيكل المعني، في إعداد دفاتر شروط العمليات التي تهم المصالح المركزية للوزارة. .5 مديرية تسيير وتثمين الموارد البشرية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح سياسة تسيير وتكوين الموارد البشرية للمصالح المركزية وللمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، بالتعاون مع الهياكل الأخرى، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري تحت الوصاية،
– وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري تحت الوصاية،
– السهر على رقمنة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين،
– السهر على تطوير مهن وحرف القطاع،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : .1.5 المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– توظيف وضمان تسيير الإطارات الشاغلة للوظائف والمناصب العليا وكذا مستخدمي المصالح المركزية،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي المصالح المركزية وتنفيذه،
– ضمان متابعة إعداد وتنفيذ المخططات السنوية لتسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة،
– إعداد المخططات التقديرية المتعددة السنوات لتسيير مستخدمي المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لمستخدمي المصالح المركزية،
– ضمان النظام والانضباط لمستخدمي المصالح المركزية،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تحكم المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين والسهر على تطبيقها،
– معالجة الشكاوي والعرائض الصادرة عن مستخدمي المصالح الخارجية ومتابعتها،
– السهر على حسن سير اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجنة الخدمات الاجتماعية،
– إعداد البطاقية القطاعية للوظائف والمناصب العليا، والسهر على متابعتها،
– إنشاء بنك معطيات لمستخدمي المصالح المركزية والمصالح الخارجية وتحيينه. .2.5 المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد عناصر سياسة تكوين الموارد البشرية للقطاع حسب الأهداف المسطرة، ووضعها حيّز التنفيذ،
– إعداد مخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي المصالح المركزية و المصالح غير الممركزة والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
– تحديد محتوى برامج التكوين التي تهم القطاع، مع المؤسسات المختصة، والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات لتعدادات مستخدمي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وضمان تسييرها. 11 مايو سنة 2023 م .3.5 المديرية الفرعية لمرجعيات الكفاءات وترقية المهن، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بدراسات استشرافية حول تطور الاحتياجات في مجال المهن والكفاءات في القطاع،
– اقتراح وإعداد مرجعيات المهن والمسارات المهنية، بالاتصال مع الهياكل الأخرى،
– تعميم وتقييس أدوات ومناهج وإجراءات تخطيط وتثمين الموارد البشرية،
– متابعة وتثمين منتوج نظام التكوين في القطاع. .6 مديرية التعاون والبحث والتقييس، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ووضعها حيّز التنفيذ ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان متابعة تنفيذ المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع،
– تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهوية التي تهم القطاع وفي نشاطات الهيئات الجهوية والدولية،
– تحديد سياسة البحث التطبيقي للقطاع، و تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ضبط الوسائل الضرورية لإنجاز نشاطات البحث التطبيقي،
– المبادرة بكل نشاطات المقاولاتية التي تهدف إلى تثمين الابتكار من خلال مرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال البحث التطبيقي على مستوى القطاع،
– ترقية الأبحاث المرتبطة باستعمال المواد والمنتجات المحليّة،
– تشجيع كل نشاط للتعاون العلمي والتقني مع الجامعات ومراكز البحث،
– تحديد وتنفيذ منظومة التقييس قصد تحسين نوعية الدراسات والمواد والمنشآت وكل التجهيزات الأخرى،
– إنشاء بنك معطيات ونظام معلومات يتعلقان بمجال اختصاصها وتحيينهما.
وتضم ثلاث(3) مديريات فرعية : 21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م .1.6 المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– اقتراح كل أعمال وبرامج التعاون في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون وتقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادل التي يبادر بها القطاع،
– تحديد فرص التمويل الخارجي، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع،
– تمثيل القطاع في اللجان الثنائية واللجان المشتركة وفي هيئات التعاون. .2.6 المديرية الفرعية للبحث، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– اقتراح الوسائل الضرورية لإنجاز نشاطات البحث التطبيقي التي تهم القطاع وكل تدبير يهدف إلى تعزيز وضع نشاطات البحث القطاعي حيّز التنفيذ،
– تنفيذ توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل التدابير التي تشجع التطوير التكنولوجي للقطاع والابتكار،
– تعميم وتوزيع نتائج البحث العلمي التي تهم القطاع قصد تثمينها،
– المساهمة بالاتصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ وتنسيق مخططات الوقاية من الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى. .3.6 المديرية الفرعية للتقييس، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالأدوات الرامية لترقية نشاطات التقييس واقتراحها ووضعها وتنسيق تنفيذها،
– إعداد البرنامج القطاعي للتقييس، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
– السهر على تطبيق المقاييس،
– ضمان اليقظة ذات الصلة بالتقييس في المجالين العلمي والتقني.