المادة 2
تكلّف المديرية العامة للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح المخططات التوجيهية ومخططات تطوير الطرق الوطنية والطرق السيّارة وتهيئتها وصيانتها،
– تحضير العناصر التي من شأنها المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت البحرية والمطارية وتهيئتها وصيانتها،
– إعداد السياسة الوطنية لصيانة الطرق والطرق السيّارة والإشارة وتسيير الأملاك العمومية للطرق والطرق السيّارة،
– إعداد السياسة الوطنية لصيانة المنشآت البحرية والمطارية،
– الإشراف على الأنشطة المرتبطة بإنجاز وصيانة واستغلال الطرق السيّارة،
– الإشراف على الأنشطة المرتبطة بالإشارة البحرية، 11 مايو سنة 2023 م
– ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات الهياكل الموضوعة تحت سلطتها،
– توحيد بنك معطيات يتعلق بالمنشآت الأساسية للأشغال العمومية وضمان تسييره.
تضم المديرية العامة للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية ست (6) مديريات : .1 مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير شبكة الطرق،
– اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية وتطوير نوعية المنشآت الأساسية للطرق،
– المبادرة بالقواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة باتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق ومتابعتها،
– إعداد المخططات التوجيهية للطرق.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.1 المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد القواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على اكتمالها،
– المساهمة في أعمال التنشيط والإرشاد التقني،
– إنشاء بنك معطيات يتعلق بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحيينه. .2.1 المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير الطرق الوطنية والطرق الولائية والمنشآت الفنية والأنفاق، ومتابعتها وتقييمها،
– إعداد القواعد التقنية في مجال بناء وتطوير الطرق والمنشآت الفنية والأنفاق، 21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م
– متابعة وتقييم تنفيذ برامج المنشآت الأساسية للطرق،
– المبادرة ببرامج الطرق الخاصة بفك العزلة وتنفيذها،
– إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثيرات البرامج،
– المشاركة في إعداد مخططات النقل بالاتصال مع القطاعات المعنية . .2 مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير شبكة الطرق السيّارة،
– اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية وتطوير نوعية المنشآت الأساسية للطرق السيّارة،
– تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيّارة وصيانتها وتسييرها،
– المبادرة بالقواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة باتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، ومتابعتها،
– إعداد المخططات التوجيهية للطرق السيّارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.2 المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد القواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على اكتمالها،
– المساهمة في أعمال التنشيط والارشاد التقني،
– إعداد القواعد التقنية في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيّارة،
– متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لدراسات المنشآت الأساسية للطرق السيّارة،
– إنشاء بنك معطيات يتعلق بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحيينه. 2.2 المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد ومتابعة وتقييم الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير المنشآت الأساسية للطرق السيارة وتجهيزاتها،
– ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال إنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيّارة،
– إعداد ومراقبة وتقييم تنفيذ دفاتر الأعباء المتعلقة بعقود تسيير واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيّارة،
– تحضير عناصر سياسة تسعيرة استعمال الطرق السيّارة الخاضعة للدفع، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، والسهر على تنفيذها،
– إعداد ومتابعة اتفاقيات منح الامتياز لاستغلال الطرق السيّارة الخاضعة للدفع،
– إعداد مؤشرات الجودة للخدمة المقدمة للمستعملين وضمان متابعتها،
– تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيّارة،
– متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال إنجاز واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيّارة. .3 مديرية تطوير المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتكلّف، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتنفيذها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المينائية والمطارية،
– السهر على احترام القواعد التقنية في مجال الإشارة البحرية وضمان متابعة ومراقبة النشاط،
– ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية البحرية والمطارية إلى الهيئات المكلفة بالاستغلال،
– إعداد اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية البحرية والمطارية ومتابعتها،
– السهر على متابعة الدراسات التقنية للمنشآت الأساسية البحرية والمطارية ومراقبتها،
– السهر على تطبيق ومتابعة قواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.3 المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمطارية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمطارية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتعميمها وضمان متابعة ومراقبة تنفيذها،
– اقتراح التدابير المتعلقة بتطوير وعصرنة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية وضمان متابعة تنفيذها،
– دراسة مشاريع إقامة وتوسيع المطارات، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية والمطارية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية والمطارية،
– المبادرة ببرامج القياسات الهيدروغرافية وتعميمها وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المبادرة بإنشاء بنوك معطيات الهيدروغرافيا البحرية والمنشآت الأساسية البحرية وتطويرها. .2.3 المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمطارية ومتابعتها،
– متابعة وتقييم تنفيذ برامج المنشآت الأساسية البحرية والمطارية،
– إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثيرات البرامج،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية البحرية والمطارية ومتابعتها، 11 مايو سنة 2023 م
– ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية البحرية والمطارية من الهيئة المكلفة بالإنجاز إلى الهيئات المكلفة بالاستغلال،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية البحرية والمطارية. 4 – مديرية تسيير الطرق وصيانتها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر سياسة صيانة شبكة الطرق وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل،
– تحديد الأعمال والدراسات الواجب القيام بها للصيانة العادية السنوية لمختلف مجالات الطرق ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد القواعد التقنية التي تحدد تجهيزات وإشارات الطرق، والسهر على احترام شروط وكيفيات وضعها حيز التنفيذ،
– إعداد أو التكليف بإعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تأهيلها وتسييرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1.4 المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تهيئة شبكة الطرق وإعلام المستعملين بخصوص ظروف حركة المرور في إطار الخدمة العمومية للطرق،
– تنسيق مخططات التدخل، وتهيئة شبكة الطرق خلال فصل الشتاء وأثناء التقلبات الجوية،
– إعداد القواعد التقنية والأنظمة في مجال الصيانة العادية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار الصيانة العادية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة العادية،
– تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة الطرق والالتزام بها،
– متابعة مسك جرد العتاد المخصص لصيانة الطرق،
– السهر على تفتيش ومراقبة الطرق الوطنية،
– إعداد حصائل الحساب الخاص لحظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية للولايات وتحليلها. 21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م .2.4 المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل،
– إعداد القواعد التقنية في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق بالنسبة للطرق الوطنية والمساهمة، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية في إعداد القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية،
– ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة بالدراسات التقنية و/ أو الخاصة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحديدها ومتابعتها،
– اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية التقنيات المبتكرة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية. .3.4 المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الأملاك العمومية للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط وكيفيات وضعها حيّز التنفيذ،
– تحديد ومتابعة الأعمال السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأشغال الواجب القيام بها لصيانة التجهيزات وإشارات المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات الطرق وإشاراتها،
– تطوير قواعد حماية وشرطة الأملاك العمومية للطرق،
– متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات،
– إعداد الدراسات التقنية في مجال تسيير الملك العمومي للطرق ومتابعتها،
– إنجاز الحملات السنوية لإحصاء حركة المرور وحملات تقدير الوزن وتدابير معاينة المسالك ومتابعتها،
– المبادرة بالأعمال المتعلقة بالتصديق على إشارات الطرق والتجهيزات الأخرى للطرق وتطويرها،
– المساهمة في السياسة الوطنية للوقاية والسلامة في الطرق،
– المبادرة بإنشاء وتطوير بنك معطيات للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق. 5 – مديرية تسيير الطرق السيّارة وصيانتها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر سياسة صيانة شبكة الطرق السيّارة وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق السيّارة في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل،
– تحديد الأعمال والدراسات الواجب القيام بها قصد الصيانة العادية السنوية للطرق السيّارة ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد القواعد التقنية التي تحدد تجهيزات وإشارات الطرق السيّارة، والسهر على احترام شروط وكيفيات وضعها حيز التنفيذ،
– إعداد أو التكليف بإعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تأهيلها وتسييرها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1.5 المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تهيئة شبكة الطرق السيّارة وإعلام المستعملين بخصوص ظروف حركة المرور في إطار الخدمة العمومية للطرق السيّارة،
– تنسيق مخططات التدخل وتهيئة شبكة الطرق السيّارة خلال فصل الشتاء وأثناء التقلبات الجوية،
– إعداد القواعد التقنية والأنظمة في مجال الصيانة العادية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار الصيانة العادية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة العادية،
– تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة الطرق السيّارة والالتزام بها،
– السهر على تفتيش ومراقبة الطرق السيّارة،
– إعداد ومتابعة اتفاقيات منح الامتياز لصيانة الطرق السيّارة الخاضعة للدفع. .2.5 المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل،
– إعداد القواعد التقنية في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة بالدراسات التقنية و/ أو الخاصة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحديدها ومتابعتها،
– اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية التقنيات المبتكرة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية. .3.5 المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الأملاك العمومية للطرق السيّارة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق السيّارة وشروط وكيفيات وضعها حيّز التنفيذ،
– تحديد الأعمال السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأشغال الواجب القيام بها لصيانة التجهيزات وإشارات المنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق ومتابعتها،
– تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات الطرق السيّارة وإشاراتها،
– تطوير قواعد حماية وشرطة الأملاك العمومية للطرق السيّارة،
– متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف الطرق السيّارة،
– القيام بالدراسات التقنية ومتابعتها في مجال تسيير الأملاك العمومية للطرق السيّارة،
– إنجاز الحملات السنوية لإحصاء حركة المرور بالطرق السيّارة وحملات تقدير الوزن وتدابير معاينة المسالك ومتابعتها،
– المبادرة بالأعمال المتعلقة بالتصديق على إشارات الطرق السيّارة والتجهيزات الأخرى للطرق السيّارة وتطويرها، 11 مايو سنة 2023 م
– المساهمة في السياسة الوطنية للوقاية والسلامة في الطرق،
– المبادرة بإنشاء وتطوير بنك معطيات للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق. .6 مديرية صيانة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتُكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال صيانة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية وتنفيذها وتقييمها،
– السهر على متابعة ومراقبة الدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية والمطارية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– ضبط البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمحافظة عليها وكسح الموانئ، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– السهر على تطوير الأعمال المتعلقة بالتصديق على منتجات إشارات المسالك المطارية،
– السهر على المسك المحيّن لبنوك المعطيات المتعلقة بالمنشآت الأساسية البحرية والمطارية وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1.6 المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية،
– اقتراح البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمحافظة عليها وكسح الموانئ، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس المحافظة على المنشآت الأساسية البحرية والإشارة البحرية، وتعميمها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
– تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الممتلكات العمومية البحرية، باستثناء الملك العمومي المينائي،
– تطوير نماذج التسيير والتنظيم التي تسمح بالتخطيط الأمثل للمحافظة على المنشآت الأساسية البحرية وصيانتها العادية، 21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م
– المبادرة ببرامج القياسات الهيدروغرافية وتعميمها وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المبادرة بإنشاء وتطوير بنوك معطيات هيدروغرافيا البحار والمنشآت الأساسية البحرية. .2.6 المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية المطارية وتعميمها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
– المبادرة بالأعمال المتعلقة بالتصديق على المنتجات وإشارات المسالك المطارية وتطويرها،
– المبادرة بإنشاء بنك معطيات يتعلق بالمنشآت الأساسية المطارية وإعداده وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل لصيانة المنشآت الأساسية المطارية.