مرسوم تنفيذي رقم 23-180
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-180 مؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة
المادة 9
يسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلّف بها.
ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه، لا سيّما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.