المادة 8
يشارك وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
– يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفّذ فيما يخص قطاعه التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
– يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، 21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م
– يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
– ينجز أيّ مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.