المادة 7
يساهم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفّل بها، ويشجّع على نشر نتائج ذلك لدى المتعاملين المعنيّين.
ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلميّة والتقنيّة المتعلقة بالنّشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياته، على ما يأتي :
– تثمين الابتكارات في ميدان الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ترقية أعمال الشراكة والمقاولة ومرافقة حاملي المشاريع وكذلك المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع المنشآت الأساسية.