المادة 5
يشارك وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، لا سيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحساب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النّقل عبر الطرق، 11 مايو سنة 2023 م
– إعداد مشاريع النصوص التي تؤطر الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
– الأشغال المرتبطة بصلاحياته في مجال التقييس،
– تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق،
– إعداد مخططات النّقل والمرور.