مرسوم تنفيذي رقم 23-180
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-180 مؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة
المادة 2
يمارس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنيّة، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان المنشآت الأساسية التابعة لقطاعه.