مرسوم تنفيذي رقم 23-180
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-180 مؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة
المادة الأولى
يقترح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدّم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل وإلى الحكومة وفي مجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة.