مرسوم تنفيذي رقم 23-180
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-180 مؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة
المادة 14
تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية.