مرسوم تنفيذي رقم 23-180
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-180 مؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة
المادة 11
يبادر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بإقامة منظومة الرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه، ويحدد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها، ويحدد وسائلها بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة.