مرسوم تنفيذي رقم 23-18
· ج.ر عدد 1 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-18 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان