مرسوم تنفيذي رقم 23-179
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-179 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتعلق بكيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه
المادة 2
يسلّم جواز السفر الذي يعدّه المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمّنة فورا إلى سلطات الإصدار المتمثلة في الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، التي ترسله بدورها إلى السلطة التي أودع لديها ملف طلب جواز السفر. 17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م