مرسوم تنفيذي رقم 23-179
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-179 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتعلق بكيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه.