الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
إضافة إلى المهام الأساسية المذكورة في المادة 5 أعلاه، يؤهل المعهد للقيام، بما يأتي : 7 مايو سنة 2023 م
• مساعدة الجماعات المحلية في تحليل وتصميم وتنفيذ وتقييم عمليات التكوين وآلياته،
• تنظيم عمليات التكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات والإدارات العمومية،
• ضمان تحضير وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية وكذا ضمان التكوين التحضيري لاجتياز هذه الاختبارات،
• تنظيم جميع نشاطات البحث والدراسة والاستشارة والإعلام المندرجة ضمن إطار مهامه بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية.