الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يكلف المعهد، على أساس المخطط التوجيهي للتكوين الذي تحدده الوزارة الوصية، بما يأتي :
• ضمان التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك التطبيق والتحكم لإدارة الجماعات المحلية الآتية :
– رتبة عون الإدارة الإقليمية،
– رتبة محلق الإدارة الإقليمية،
– رتبة محاسب الإدارة الإقليمية،
– رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
• المساهمة في دراسة وتحليل وتصميم وتنفيذ وتقييم عمليات التكوين وآلياته التي تبادر بها الوزارة الوصية،
• المساهمة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها الوزارة الوصية،
• ضمان تحسين مستوى موظفي إدارة الجماعات المحلية التي تبادر بها الوزارة الوصية،
• تنفيذ أحكام اتفاقيات التعاون المبرمة بين الوزارة الوصية والهيئات الوطنية والأجنبية في ميدان التكوين وتحسين مستوى مستخدمي الجماعات المحلية، بناء على طلب الوصاية.