مرسوم تنفيذي رقم 23-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
الفصل الخامس — نظام التكوين
المادة 40
يلزم الطلبة المتخرجون من المعهد بخدمة إدارة الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لمدة محددة بثلاث
(3) مرات مدة التكوين المتخصص الذي تابعوه.