الفصل الخامس — نظام التكوين
المادة 34
تفتح المسابقة للمترشحين ذوي الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
• بعنوان رتبة عون الإدارة الإقليمية :
– إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي، أو
– الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية.
• بعنوان رتبة ملحق الإدارة الإقليمية :
– أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا، أو
– الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية.
• بعنوان رتبة محاسب الإدارة الإقليمية :
– إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، أو
– الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة مساعد محاسب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية.
• بعنوان رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، أو
– الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية.
• بعنوان رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– إثبات مستوى الثالثة من التعليم الثانوي.
يجب أن يكون المترشحون في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية.