مرسوم تنفيذي رقم 23-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
الفصل الرابع — مستخدمو المعهد › الفرع الثاني — مستخدمو التكوين
المادة 31
يستعين المعهد، للتكفل بنشاطات التكوين والبحث والدراسة والاستشارة، بأساتذة التعليم والتكوين المهنيين وأساتذة جامعيين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به.