مرسوم تنفيذي رقم 23-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
الفصل الثالث — التنظيم الإداري للمعهد
المادة 23
يتكون المعهد، تحت سلطة المدير، من :
– أمانة عامة،
– قسم التكوين المتخصص،
– قسم لتحسين المستوى والتعاون.