مرسوم تنفيذي رقم 23-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه أو من مدير المعهد.
ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى. 7 مايو سنة 2023 م