مرسوم تنفيذي رقم 23-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في دفتر خاص، ويوقّعها الرئيس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية، كما ترسل إلى كل عضو في المجلس في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.