الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 9
تكلف الأمانة العامة التي يسيّرها الأمين العام، على الخصوص، بما يأتي :
– اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها،
– تسيير أنشطة مصالح وهياكل اللجنة وأجهزتها،
– تنسيق مجموع أنشطة اللجان المتخصصة،
– ضمان الاتصال والتنسق مع الهيئات والأجهزة الرياضية للدول العربية والدولية وكذا الاتحاديات الرياضية، لكل الأشغال والعمليات التي تدخل في إطار الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر بالتنسيق مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية،
– السهر على احترام العقد المبرم بين اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والمدينة المستضيفة للألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، 12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2023 م
– التنظيم والتحضير لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها،
– إعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة،
– العمل على توظيف الموارد البشرية الضرورية لضمان حسن سير اللجنة، بعد موافقة وزير الشباب والرياضة،
– تسيير مستخدمي اللجنة وممارسة السلطة السلّمية عليهم،
– دراسة الطعون المقدمة من رؤساء الوفود المشاركة والمرتبطة بتحضير وتنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– مسك جرد أملاك اللجنة وفقا للقواعد والأشكال المحددة في التنظيم المعمول به،
– إعداد الحساب الإداري والحصائل الأدبية والمالية خلال وبعد انتهاء الألعاب.