الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 8
يكلف المجلس التنفيذي للجنة، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مخطط عمل اللجنة والمصادقة على البرامج العملية للجان المتخصصة،
– توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير الألعاب وتجسيد الأهداف المنتظرة منها،
– توفير شروط الإقامة والأمن اللائقين للوفود المشاركة،
– المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى الأمين العام للجنة،
– متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها،
– تحضير كل المنشآت الأساسية والتجهيزات والعتاد الضرورية لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل تخصص رياضي،
– اتخاذ كل التدابير الضرورية لسير الألعاب،
– المصادقة على كل اتفاقيات أداء الخدمات،
– دراسة كل اتفاقات واتفاقيات الرعاية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات المذكورة في هذا المرسوم مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها في ظل احترام أنظمة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية واللجنة الدولية للألعاب الأولمبية.