الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 7
يرأس المجلس التنفيذي للجنة وزير الشباب والرياضة، ويضم :
– الأمين العام للجنة العليا المنظة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر،
– المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة أو ممثله،
– مدير الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر،
– العضو الجزائري في اللجنة الأولمبية الدولية، 2 مايو سنة 2023 م
– رؤساء اللجان المتخصصة،
– رؤساء اللجان المحلية للدعم في الولايات المعنية بالألعاب الذين يعينهم وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من الولاة المعنيين.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.