مرسوم تنفيذي رقم 23-177
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 5
يعين ممثلو الإدارات والهيئات والسلطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها.
يعيّن ممثلو الإدارات من بين أصحاب الوظائف العليا في الدولة بدوائرهم الوزارية.