الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 4
تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة، من ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة آتية :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– الوزير المكلف بالاتصال،
– الوزير المكلف بالنقل،
– الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– الوزير المكلف بالصحة،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– المديرية العامة للحماية المدنية،
– المديرية العامة للجمارك.
كما تضم اللجنة :
– ممثلين عن ولاة كل الولايات المعنية بدورة الألعاب،
– ممثلين عن الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة،
– مديري الشباب والرياضة للولايات المعنية بدورة الألعاب،
– ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية،
– ممثلين عن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية بدورة الألعاب،
– المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري،
– المؤسسة العمومية للإذاعة الجزائرية،
– الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
– المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار،
– المركز الدولي للصحافة.
يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدة اللجنة في أداء مهامها.