مرسوم تنفيذي رقم 23-177

مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 23-177
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يحدد مبلغ وكيفيات منح تعويضات الأمين العام للجنة ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة ومجموع الإطارات والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، الصعبة المفتوح باسم اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية العملية لتسييره

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.