مرسوم تنفيذي رقم 23-177
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بمناسبة تنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، محل جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات يقررها وزير الشباب والرياضة ووزير المالية معا.