مرسوم تنفيذي رقم 23-177
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يعيّن وزير المالية محاسبا عموميا للّجنة يتولى مسك محاسبتها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.