مرسوم تنفيذي رقم 23-177
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
رئيس اللجنة هو الآمر بصرف ميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام للجنة أو إلى رئيس لجنة الإدارة والمالية والمتطوعين. 2 مايو سنة 2023 م