مرسوم تنفيذي رقم 23-177
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 214 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر بالجزائر سنة 2023، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”.
توضع اللجنة تحت إشراف الوزير الأول.