مرسوم تنفيذي رقم 23-177
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 10
يعيّن الأمين العام بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. وبهذه الصفة، يتولى إدارة الدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية.
في حالة غياب الأمين العام أو حدوث مانع له، يخلفه رئيس لجنة الإدارة والمالية والمتطوعين.