مرسوم تنفيذي رقم 23-169
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2023 م