مرسوم تنفيذي رقم 23-167
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-167 مؤرمؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض 8 تابعة لغابة الأملاك الوطنية لمجبارة، السد الأخضر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، لوزارة العدل
المادة 2
تحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها ثمانية وثلاثين ( )38 هكتارا وثلاثين (30) آرا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
مراسيم