المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-319 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يعين أعضاء في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
1 - بعنوان المؤسسات العمومية :
السيدان :
– أكرتش جمال الدين، مدير جامعة
– مولود كوديل، مدير مدرسة وطنية عليا.
2 - بعنوان الجماعات المحلية :
السادة :
– محمد بن مالك، والي ولاية،
– انسلم اقاير، رئيس مجلس شعبي ولائي،
– دبابحة نصير، رئيس مجلس شعبي بلدي،
– يحياوي رمزي، رئيس مجلس شعبي بلدي.
3 - بعنوان المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني في المؤسسات والإدارات العمومية :
السيدة والسادة :
– مسعود عمارنة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
– رابح بغلول، الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
– بلقاسم فلفول، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية،
– فاطمة الزهراء قسوم، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
4 - بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة في ميدان الوظيفة العمومية :
السيدان :
– حسين مبروك،
– حسين آيت شعلال.