مرسوم تنفيذي رقم 23-152 · ج.ر عدد 26 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23–152 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصحة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.