مرسوم تنفيذي رقم 23-152
· ج.ر عدد 26 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23–152 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصحة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار 10.500.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، وفي برنامج ''الوقاية والعلاجات''، البرنامج الفرعي ''الوقاية والعلاجات''، الباب الرابع '' نفقات التحويل .''