المادة 3
تُعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “لقلعة بني راشد” الذي تبلغ مساحته ثلاثين هكتارا وثلاثة عشر آرا وسبعة وستين سنتيارا 30( ه و 13 آ و 67 سآ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
– الشمال : الطريق البلدي الرابط بين مدينة القلعة القديمة ومدينة القلعة الجديدة “ البراق”،
– الجنوب : وادي الكركوري،
– الشرق : الطريق الولائي الرابط بين غليزان ومعسكر رقم 12،
– الغرب : وادي الكركوري والطريق البلدي الرابط ما بين مدينة القلعة القديمة ومدينة القلعة الجديدة “ البراق”.