المادة 3
تعيّن حدود القطاع المحفوظ” للمدينة العتيقة لمليانة” الذي تبلغ مساحته ثمانين هكتاراً وسبعة آرات 80( ه و 7 آ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : 12 أبريل سنة 2023 م
– الشمال : شارع الجمهورية، وشارع فلسطين، والحدود الشمالية والغربية للحديقة العمومية، والحدود الجنوبية لكل من : مسجد السلام والمدرسة القرآنية، والمركز الثقافي “محمد بوراس”، والعيادة المتعددة الخدمات، ومقر مفتشية التربية الوطنية، وطريق قرقاح، والطريق الذي يربط بين طريق قرقاح والسلالم المؤدية نحو طريق زراوة إلى غاية الطريق الولائي رقم 03،
– الجنوب : الطريق الوطني رقم ب 04،
– الجنوب الغربي : الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم ب 04 والطريق الولائي رقم 165،
– الشرق : واد العناصر، وواد سيدي بويزار، والمنبع الجميل، ومنعرج “تورنافيرو”،
– الغرب : تقاطع الطريق الولائي رقم 03 مع الطريق الولائي رقم .165